تنص المادة 30 من الدستور صراحة على أن “الحرية الشخصية مكفولة”، وتؤكد المادة 39 على أن حرية المراسلة الهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا بالإجراءات القانونية، كما هو مذكور في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في مواده 37 و 41 و 78 و 80 و 87 التي تبيّن حُرمة التعدي على حريات الآخرين وتوضّح الإجراءات القانونية السليمة للاطلاع على الرسائل والمكالمات الهاتفية بإذن الجهات المختصة.